الشيخ يوسف الخراساني الحائري

223

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 27 ) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ان كان المراد من الضمان هو النقص الحاصل بتطهيره - كما هو ظاهر المتن - فيشكل ان المنجس إذا لم يكن مباشرا للتطهير لا وجه لضمانه ، لأن الإتلاف والنقص يستند إلى المباشر لكونه أقوى من السبب كما في غير المقام ، وقد تقدم ان التطهير وان كان موجبا لنقص المسجد لا يكون مضمونا على المطهر لكونه لمصلحة المسجد ولامتثال التكليف الواجب عليه ، وإن كان المراد بالضمان الذي على المنجس هو ضمان التفاوت بين قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره لا الضمان الحاصل بالتطهير فهو صحيح لا ينافي ما تقدم في الفرع السابع من عدم ضمان النقص - فتأمل جيدا . * المتن : ( مسألة - 28 ) وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره وان صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فان مؤنة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه ( 2 ) * الشرح : ( 2 ) وجه عدم ضمان المنجس لمؤنة الإخراج والمال المصروف للتطهير هو ما تقدم في الفرع السابق من أن الضرر انما جاء من ناحية التكليف الشرعي ، وقيل باختصاص الوجوب بالمسبب ويكون الأجرة عليه فلو امتنع أجبره الحاكم . وفيه انه مخالف لإطلاق دليل الوجوب ، ولا يبعد القول بثبوت الأجرة والضمان على المسبب من دون نفى الوجوب الكفائي عنه ، بل بمعنى ثبوت الجهتين عليه